الميرزا جواد التبريزي
398
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
وأمّا الأدلّة الشرعيّة ، فغير ناهضة ، لاختصاص الإجماع ، وانصراف النصوص إلى غير هذه الصورة . وأمّا الموقوف عليهم ، فالمفروض إذن الموجود منهم ، وقيام الناظر العامّ أو الخاصّ مقام غير الموجود . نعم ، قد يشكل الأمر فيما لو فرض تضرّر البطن الموجود من بيعه ، للزوم تعطيل الانتفاع إلى زمان وجدان البدل ، أو كون البدل قليل المنفعة بالنسبة إلى الباقي . وممّا ذكر يظهر أنّه يجب تأخير البيع إلى آخر أزمنة إمكان البقاء ، مع عدم فوات الاستبدال فيه [ 1 ] ومع فوته ففي تقديم البيع إشكال . ولو دار الأمر بين بيعه
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 17 : 364 ، الباب 17 من أبواب عقد البيع وشروطه . ( 2 ) وسائل الشيعة 19 : 175 ، الباب 2 من أبواب الوقوف والصدقات ، الحديث الأول .